مرسوم رقم 65-277
· ج.ر عدد 94 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-277 مؤرخ فى 19 رجب عام 1385 الموافق 13 نوفمبر سنة 1965 يتعلق بالوصاية على مؤسسات البناء الشاغرة او الموضوعة تحت حماية الدولة 1376
المادة 2
يصدر وزير التعمير والاسكان بحسب نوع وأهمية كل مؤسسة ، قرارا خاصا بكيفيات التسيير واعادة التنظيم أو المجموعة أو التقسيم المنصوص عليها بالمادة 8 من المرسوم رقم 8863 المؤرخ في 18 مارس سنة 1963 والمادة من المرسوم رقم 16863 المؤرخ في 9 مايو سنة 1963