مرسوم رقم 65-277
· ج.ر عدد 94 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-277 مؤرخ فى 19 رجب عام 1385 الموافق 13 نوفمبر سنة 1965 يتعلق بالوصاية على مؤسسات البناء الشاغرة او الموضوعة تحت حماية الدولة 1376
المادة الأولى
أن مؤسسات البناء التي يطبق عليها النظام الخاص بالاملاك الشاغرة أو الموضوعة تحت حماية الدولة يجرى ترتيبها تحت وصاية وزير التعمير والاسكان الذى يمارس المهام المخولة فى المراسيم المذكورة أعلاه رقم 63-88 | المؤرخ فى 18 مارس سنة 1963 ورقم 63-95 المؤرخ في 22 مارس سنة 1963 ورقم 63-98 المؤرخ في 28 مارس سنة 1963 لسلطة وصاية المؤسسات المسيرة ذاتيا