مرسوم رقم 65-276
· ج.ر عدد 94 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-276 مؤرخ في 19 رجب عام 1385 الموافق 13 نوفمبر سنة 1965 يتعلق بالتحرير المسبق لجزء من منتوج موسم العنب والخمر لعام 1965 – 1966 0 1260
المادة 3
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير التجارة ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 رجب عام 1385 الموافق 13 نوفمبر سنة 1965 .
هواري بومدين وزارة العدل