مرسوم رقم 65-274
· ج.ر عدد 93 لسنة 1965
ملغى
مرسوم رقم 65-274 مؤرخ في 17 رجب عام 1385 الموافق 11 نوفمبر سنة 1965 يتضمن احداث معهد وطني للصحة خاص بالجيش الوطني الشعبي 1242
المادة 10
يكلف وزير الدفاع الوطني ووزير المالية والتخطيط ووزير التربية الوطنية ووزير الصحة العمومية كل فيما يخص ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من اول نوفمبر سنة 1964 والذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 17 رجب عام 1385 الموافق 11 نوفمبر سنة 1965 هواري بومدين وزارة الداخلية