المادة 2
يفتح في ميزانية عام 1965 اعتماد قدره مليون وحرر بالجزائر فى 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر وثمانمائة وثمانية آلاف وأربعمائة وأربعة وأربعون دينار سنة 1965 ( 1808,444 دج ) يقيد فى ميزانية الدولة وفي الابواب الابواب المبينة هواري بو مدين جدول الحالة - 1 - العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار العنوان الثالث وسائل المصالح وزارة العدل 34-11 المصالح القضائية - استرجاع النفقات 1100000 وزارة الصحة العمومية 31-11 المصالح الخارجية للصحة العمومية أجور رئيسية 149ر6 35-31 صيانة واصلاح 35-21 التربية البدنية وزارة الصناعة والطاقة البنايات الادارية 0000 270 وزارة الشبيبة والرياضة والرياضية - أشغال الصيانة 1100.000 وزارة الاشغال العمومية 34-14 تنمية التعليم المهني 000 ر31. را وزارة المالية والتخطيط