مرسوم رقم 65-270
· ج.ر عدد 92 لسنة 1965
مرسوم رقم 65 270 مؤرخ في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية الدولة 1232
المادة الأولى
يلغى من ميزانية عام 1965 اعتماد قدره العمومية ، ووزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه ، مليون وثمانمائة وثمانية آلاف واربعمائة واربعة واربعون دينار بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية (808,444را دج) مقيد فى ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة الجزائرية الديمقراطية الشعبية في جدول الحالة (أ) الملحق بهذا المرسوم