مرسوم رقم 65-27 ملغى

مرسوم رقم 2765- مؤرخ في 14 رمضان عام 1384 الموافق 16 يناير سنة 1965 يتضمن احداث سلك لنواب أعوان الجمارك . 119

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 65-27

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 68-256

    « تلغى جميع الاحكام السابقة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 65-27 المؤرخ في 16 يناير سنة »

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.