المادة 6
يكلف وزير الدفاع الوطني ووزير الصحة العمومية ووزير قدماء المجاهدين كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 هواري بومدين اخبار انذار المقاولة تنذر مقاولة هودرى الجزائر الموجود مقرها بمدينة الجزائر، الطريق الوطني رقم 1 متعهدة الصفقة رقم B 64180 المصادق عليها بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1964 من طرف المهندس الرئيسي للتعمير والاسكان بوهران والمتعلقة بتنفيذ أشغال خاصة بالحجرة المثلجة - تجهيز المطبخة ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد تطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16 . المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 - تصريحان بتأسيس جمعيتين 28 صفر عام 1385 ( 25 يونيو سنة 1965 ) تصريح لدى نيابة العمالة بسور الغزلان ، العنوان : جمعية الصيادين لدائرة سور الغزلان المركز الرئيسي : مقهى أول نوفمبر بسور الغزلان ، 3 ربيع الاول عام 1385 ) اول يوليو سنة 1965 ) تصريح لدى دار عمالة الجزائر .
العنوان : المركز الصحي بدوى المركز الرئيسي : حي محي الدين العمارة H رقم 1 بالجزائر المطبعة الرسمية - الجزائر