مرسوم رقم 65-264
· ج.ر عدد 87 لسنة 1965
معدَّل
مرسوم رقم 65-264 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 يتضمن احداث لجان طبية للاصلاح . 1184 اخبارات انذار المقاولة 1184 تصريحان بتأسيس جمعيتين 1184
المادة 3
تجتمع اللجنة المنشأة على هذه الصورة مرتين في الاسبوع على الاقل تحت رئاسة الطبيب المعين من قبل وزير الدفاع الوطنى والذى تكون له رتبة ضابط في الجيش الوطني الشعبي أو أن تعذر حضور هذا الاخير فيتم الاجتماع تحت رئاسة المدير العمالي للصحة أو ممثله .
وتبت اللجنة في الملفات بعد دراستها مع امكانية استشارة اى اختصاصي تعينه عند الاقتضاء واصدار القرارات بالاغلبية التي يرجح فيها صوت الرئيس عند تعادل الاصوات