مرسوم رقم 65-264
· ج.ر عدد 87 لسنة 1965
معدَّل
مرسوم رقم 65-264 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 يتضمن احداث لجان طبية للاصلاح . 1184 اخبارات انذار المقاولة 1184 تصريحان بتأسيس جمعيتين 1184
المادة 2
ان اللجنة المذكورة الموجود مركزها في مقر دار العمالة تتألف كما يلي :
طبيب يعينه وزير الدفاع الوطني رئيسا ، المدير العمالي للصحة أو ممثله ،
- طبيب فى الطب العام وطبيب جراحي معينان من قبل وزير الصحة ، المندوب العمالي لقدماء المجاهدين ذو صوت استشارى.