مرسوم رقم 65-263
· ج.ر عدد 90 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-263 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 يغير بموجبه المرسوم رقم 63 492 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 وترد بمقتضاه الى الاملاك الخاصة بالدولة غابات شجر الفرنان ( الفلين ( الواقع التخلى عنها سنة 1870 1207
المادة الأولى
ان المادة الاولى من المرسوم رقم 63-192 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 تعدل كما يلي :
ان غابات شجر الفرنان (الفلين) التابعة أصلا لاملاك الدولة والمذكورة في اللائحة الملحقة بهذا المرسوم والتي جرى التصرف فيها تطبيقا لنصوص سابقة ، ترجع تلقائيا الى الاملاك الخاصة بالدولة مع مرافقها المنقولة أو العقارية ، المبنية أو المزروعة ، وتخضع غابات الفرنان (الفلين) وحدها لنظام الغابات »