المادة 4
تعدل المادة 5 من المرسوم المشار اليه أعلاه كما يلي :
المادة 5 - يرتب المستشارون البيداغوجيون عند توظيفهم ضمن سلم الارقام الاستدلالية الخاص بمديرى مدارس التعليم العام من المجموعة الثالثة بالدرجة التي كانوا حاصلين عليها في اطارهم الاصلي ان المعلمين والمعلمات المتقاعدين الجارى توظيفهم كمستشارين بيداغوجيين متعاقدين طبقا للفقرة 3 من
المادة 3 المذكورة أعلاه يتقاضون مرتباتهم بحسب الرقم الاستدلالي الخاص بدرجة التدريب للمعلمين مع الاحتفاظ بالمقتضيات المتعلقة بالجمع بين مرتب عمومي ومعاش تقاعدي أما المعلمون والمعلمات الممارسون وظيفتهم والمكلفون بمهام مستشارين بيداغوجيين فيحتفظون بمرنباتهم الاصلية ) .
المادة ه : تعدل المادة 6 من المرسوم المشار اليه أعلاه كما يلي :