المادة 4
يقوم المستشارون البيداغوجيون المشار اليهم في الفقرة 1 من المادة 3 المذكورة أعلاه على اثر السنة الثانية لممارسة مهامهم بتأدية امتحان للترسيم تحدد اختباراته المتضمنة نقطة عن التدريب بموجب قرار من وزير التربية الوطنية ) أما المستشارون البيداغوجيون الراسبون فى هذا الامتحان فأما يسمح لهم بمواصلة تدريب تأهيلي وأما يعادون الى وظيفتهم الاصلية وذلك بحسب النقط التي يحرزونها غير أن المستشارين الذين يوظفون قبل صدور المرسوم رقم 64 - 303 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1964 المشار اليه أعلاه فيجوز ترسيمهم وفقا للشروط الجارى بها العمل عند تاريخ توظيفهم )