المادة 3
يقوم المستشارون البيداغوجيون عند توظيفهم بتدريب تأهيلى ويوظفون من بين الاشخاص المسجلين ضمن قائمة للاهلية مفتوحة بوزارة التربية الوطنية ( مديرية التعليم الابتدائي والثانوى والتقنى ) ويمكن أن يسجل ضمن هذه اللائحة الاهلية المعلمون الجمعة 4 رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1201 والمعلمات الذين لهم خمس سنوات من الاقدمية في الخدمة كمر سمين وكذا المعلمون والمعلمات المتعاقدون » .
يعترف بالاهلية البدنية للمترشحين بعد اجراء فحص على نفس الشروط المطلوبة عن شهادة الاهلية للتفتيش المتعلقة بالتعليم الابتدائى ومديرية مدارس المعلمين .