مرسوم رقم 65-259
· ج.ر عدد 92 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-259 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 تحدد بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم 1227
المادة 8
وفيما يتعلق بالمالية ، فان المحاسب يعد مسؤولا شخصيا عن جميع المخالفات للمقتضيات التشريعية أو التنظيمية او القوانين الاساسية السارية على المنظمة التي يمارس فيها وظيفته وفيما يخص عناصر الذمة المالية باستثناء العناصر المالية، فان المحاسب يكون مسؤولا شخصيا وماليا اذا ما قبل تسجيل عمليات غير مطابقة للمقتضيات التشريعية او النظامية او القوانين الاساسية