مرسوم رقم 65-259
· ج.ر عدد 92 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-259 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 تحدد بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم 1227
المادة 4
ولا يجوز على كل حال لاى محاسب أن يغادر - منصبه نهائيا مالم يقدم حسابا عن تسييره الى وزارة المالية والتخطيط كما لا يجوز له أن يغادر التراب الوطنى ما لم يحصل على ابراء تمنحه له نفس الوزارة .
المادة ه : ان المسؤولية المالية المنصوص عليها أعلاه تكون محمولة عند العثور على نقصان في النقود او القيم او عند عدم استخلاص مدخول بسبب اهمال او اغفال او عند تأدية مصروف في غير محله .