مرسوم رقم 65-259
· ج.ر عدد 92 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-259 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 تحدد بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم 1227
المادة 27
يمكن للمحاسبين الذين تعرضوا للمسؤولية أن يحصلوا ، في حالة قوة قاهرة مثبتة ، على اعفاء كلى أو جزء من مسؤوليتهم يمنحه لهم وزير المالية والتخطيط .
وذلك بناء على اقتراح من رؤسائهم الاداريين وفي هذه الحالة يتحتم على المنظمة التي يعنيها الامر أن تغطى ، ضمن الشروط التي سيحددها وزير المالية والتخطيط ، المبالغ التى منح الاعفاء منها للمحاسب .