مرسوم رقم 65-259
· ج.ر عدد 92 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-259 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 تحدد بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم 1227
المادة 25
واذا رفض المحاسب ، تطبيقا للمادة 24 من هذا المرسوم ، تنفيذ مصروف أو تسجل حركة رصيد ثم كرر رئيسه الادارى أمره كتابيا وذلك رغم هذا الرفض فللمحاسب أن يمتثل لهذا الامر ، وفى هذه الحالة يكون معفى من المسؤولية الشخصية والمالية بشرط أن يوجه في ظرف أجل عشرة أيام تقريرا مفصلا الى وزير المالية والتخطيط •