المادة 24
يكون المحاسب المشار اليه في هذا المرسوم والذى لا يدخل تحت نظام المحاسب العمومي ، مسؤولا بحساب المصاريف التي يصفها وذلك اذا لم يتمكن من أن يثبت انه قد تأكد مما يلى :
1 ) موافقة المصروف للمقتضيات التنظيمية والنظامية التابعة للمنظمة التي يمارس فيها وظيفته ،
20 ) الطابع الابرائي للاداء ، ) صحة الدين ،
4 ) توفر الاعتمادات وذلك ضمن الشروط التي سيحددها فيما بعد وزير المالية والتخطيط ،
ه ) توفر المال ويكون المحاسب مسؤولا كذلك ماليا بحساب ما يدخل وما يخرج من المواد المخزونة وما يقع من الخسارة فيها وذلك اذا تحقق انه يستحيل عليه أن يثبت أنه تأكد مما يلي :
1) صفة المستفيد ،
2 ) صفة المزود ، ) وجود أوراق تثبت الخسارة