المادة 23
ويجوز للمحاسبين العموميين الذين عرضت مسؤوليتهم أن يحصلوا ، فى حالة قوة قاهرة مثبتة ، على الأعفاء الكلي أو الجزئي من مسؤوليتهم وذلك بواسطة ملتمس يوجه الى وزير المالية والتخطيط على الطريق الاداري ويجوز لهم كذلك أن يحصلوا بنفس الكيفية على الاعفاء من المبالغ المتروكة على عاتقهم وفي هذه الحالة تتكفل الدولة أو المنظمة التي يعنيها الامر بتغطية المبالغ المتبقية من الحسابات وذلك ضمن الشروط التي سيحددها وزير المالية والتخطيط العنوان الثالث مسؤوليات والتزامات خاصة بالمحاسبين الذين لهم نظام المحاسبين العموميين