مرسوم رقم 65-259
· ج.ر عدد 92 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-259 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 تحدد بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم 1227
المادة 21
ان المحاسب العمومي الذي قررت مسؤوليته المالية أو تعرض لهذه المسؤولية ولم يدفع المبلغ المنصوص عليه فيى المادة 7 من هذا المرسوم ، يمكن أن يفرض عليه ، بعد انداره ، الباقي من الحساب وذلك بأن يصدر عليه سند تكون له قوة تنفيذية أما المبالغ المتبقية من الحسابات فتنتج فوائد بحسب السعر القانوني وذلك ابتداء من تاريخ الحدث الذي سببها أو في عدمه ، ابتداء من تاريخ اكتشافه .