المادة 20
يتحتم على المحاسب ، فى حالة رفضه قبول | مصروف ، ان يوجه فورا الى الأمر تصريحا مكتوبا ومعللا عن رفضه • واذا ابى الأمر ، رغم هذا التصريح ، الا ان يطلب رسميا وبواسطة مكتوب وتحت مسؤوليته ، عدم الالتفات الى هذا الرفض ، فللمحاسب العمومي ان ينزل عند هذا الطلب وفى هذه الحالة يكون معفى من كل مسؤولية شخصية ومالية بشرط ان يوجه في ظرف عشرة ايام ، تقريرا مفصلا الى وزير المالية والتخطيط على انه يتعين على كل محاسب عمومي ان يرفض النزول عند هذا الطلب اذا كان توقيفه للدفع راجعا الى احد الأسباب الاتية :
عدم توفر الاعتمادات ، عدم وجود التبريرات للعمل المنجز ، طابع التسديد غير الابرائي ، عدم وجود تأشير المراقبة المالية و في هذه الحالة يجب رفع الامر فورا الى المراقبة المالية والى مديرية الخزينة العامة والقرض ( وزارة المالية والتخطيط )