المادة الأولى
يعد محاسبا ، بالمعنى الوارد في هذا المرسوم، كل شخص معين بموجب القانون ، لاجراء عمليات حساب والمصاريف وللتصرف فى السندات والاموال وذلك اما بواسطة نقود او قيم فى حراسته وأما بتحويلات داخلية لمحررات ، واما بواسطة محاسبين آخرين او حسابات خارجية وتابعة للاموال المتوفرة التي يأمر بحركاتها أو يقوم بمراقبة حركاتها وذلك باسم :
الدولة فيما يتعلق بميزانية التسيير والتجهيز وعمليات الميزانية الاضافية ، الجماعات العمومية ، المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والتجاري والصناعي ، الشركات الوطنية او المؤسسات المؤمة ، الشركات التي تكون فيها للدولة او الجماعة عمومية او المؤسسة عمومية او لشركة وطنية أو لشركة مؤممة منفردة او مجموعة ، مساهمة تتجاوز 50 ٪ .