مرسوم رقم 65-259
· ج.ر عدد 92 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-259 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 تحدد بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم 1227
المادة 18
يكون المحاسب العمومي مسؤولا ماليا عن حساب المصاريف التي يصفها او القيم التي يباشر تسلميها ما لم يثبت انه تأكد ممايلي : 1 موافقة العملية للقوانين والانظمة الجاري بها العمل ،
2 - صفة الآمر ،
- صحة الدين ، تو فر الاموال او القيم ، الثلاثاء 15 رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1229
ه - خصم المبلغ ،
- تو فر الاعتمادات ،
- صحة الوصل