مرسوم رقم 65-259
· ج.ر عدد 92 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-259 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 تحدد بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم 1227
المادة 17
لا يجوز لمحاسب عمومي او لزوجته ممارسة الوظيفة التي يختص بها آمر ميزانية الدولة او ميزانيات المنظمات المشار اليها فى المادة السابقة والتي يشتغل فيها هذا المحاسب او زوجته غير انه يجوز مخالفة هذه القاعدة فيما يخص بعض فئات المحاسبين وذلك بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط وعلاوة على ذلك يجوز لوزير المالية والتخطيط أن ينص بواسطة قرار على مخالفات خاصة بكل نوع من الوظائف