مرسوم رقم 65-259
· ج.ر عدد 92 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-259 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 تحدد بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم 1227
المادة 16
يعد محاسبا عموميا كل موظف او عون سند اليه انجاز العمليات المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم وذلك باسم :
- الدولة فيما يتعلق بعمليات ميزانية التسيير والتجهيز وعمليات الميزانية الاضافية ،
- الجماعات العمومية ، المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري • ان المحاسب العمومي الذى يشتغل فى مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى يسمى عونا محاسبا رئيس مصلحة المحاسبة . .ة