المادة 14
ان كل شخص وان لم تكن له صفة محاسب او لم يتصرف تحت مراقبة محاسب او لحسابه ، يتدخل في تحصيل الايرادات المتممة أو المخصصة للدولة او لمنظمة عمومية يوجد بها محاسب أو تكون تابعة لمركز محاسب يجب عليه أن يقدم حسابا عن استعمال الاموال او القيم التي احرزتها أو تصرف فيها خلافا للقانون وذلك بقطع النظر عن الاجراءات القانونية التي يمكن أن تتخذ ضده .
وهذه الحالة تطبق ايضا بالنسبة لكل شخص يتسلم أموالا او قيما للدولة او المنظمة عمومية او يتصرف دون ان تكون له صفة محاسب فيباشر عمليات تتعلق باموال او قيم يكلف المحاسبون وحدهم بتنفيذها بمقتضى التشريع الجاري به العمل .
ان المخالفات المرتكبة فى التسيير من قبل فاعليها المعتبرين في الواقع محاسبين ، تؤدى الى الزامهم بنفس الواجبات والمسؤوليات المفروضة على المحاسبين •