المادة 4
يرأس اللجنة العمالية عامل العمالة وهي تتألف من :
- المندوب العمالي لوزارة قدماء المجاهدين ، المندوب الوطني للحزب ، المنسق العمالي لجمعية قدماء المجاهدين ، ممثل عن الاتحاد الجهوي للاتحاد العام للعمال الجزائريين الجمعة 26 جمادى الثانية عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1179 تحضر هذه اللجنة قائمة المستفيدين من الرخص وفقا المقتضيات المادة 2 المذكورة أعلاه فتعرض هذه القائمة على وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل للمصادقة عليها ثم تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة . : يجوز تأجير رخص سيارات الاجرة ( تاكسى » أو التوكيل بتسييرها طبقا للانظمة الجاري بها العمل على أن | تجرى المصادقة مسبقا على العقود المبرمة بهذا الشأن من قبل عامل العمالة التي يقيم فيها صاحب الرخصة .