مرسوم رقم 65-250
· ج.ر عدد 83 لسنة 1965
مرسوم رقم 65 250 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 يتمم بموجبه المرسوم رقم 65-190 المؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم - 1134
المادة الأولى
تتمم المادة الثانية من المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 ( 22 يوليو سنة 1965 ) بالمقطع التالي :
يمكن كذلك اعطاء التفويض لموظفى الادارة المركزية الذين يحوزون على الاقل رتبة نائب مدير لامضاء المقررات الداخلة في الاختصاصات التنظيمية المخولة للمديريات الفرعية والتي يعهد بها اليهم بصفة انتظامية وذلك باستثناء القرارات المتخذة في شكل قرارات »