مرسوم رقم 65-25
· ج.ر عدد 7 لسنة 1965
مرسوم رقم 2565 مؤرخ في 12 رمضان عام 1384 الموافق 14 يناير سنة 1965 يتعلق بتطبيق ميزانيات تسيير البعثات الجزائرية في الخارج 116
المادة 6
مع ملاحظة تاريخ تبليغ الميزانية للبعثات ومراعاة لحالة التقلبات الاقتصادية والمالية التي تعترض الميزانيات المقررة بصورة أولية ، يجوز لوزير الشؤون الخارجية تعديل توازن الاعتمادات بين البعثات خلال السنة الجارية ويجرى من ثم تبليغ تعديل الموازنات المصالح المراقبة المالية والخزينة