مرسوم رقم 65-25
· ج.ر عدد 7 لسنة 1965
مرسوم رقم 2565 مؤرخ في 12 رمضان عام 1384 الموافق 14 يناير سنة 1965 يتعلق بتطبيق ميزانيات تسيير البعثات الجزائرية في الخارج 116
المادة 5
تقدم البعثات في نهاية كل ثلاثة أشهر ، جدولا بالحالة يتضمن : 1 الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفها عن الثلاثة أشهر المعينة ، 2 الاداءات الجارية ، 3 مبلغ النفقات المقدمة عنه وثائق الاثبات ،
4 - الرصيد المتوفر ( 1-2 ) 。 الاعتمادات المطلوبة عن الثلاثة أشهر التالية ( ربع اعتمادت السنة على الاكثر )