مرسوم رقم 65-25
· ج.ر عدد 7 لسنة 1965
مرسوم رقم 2565 مؤرخ في 12 رمضان عام 1384 الموافق 14 يناير سنة 1965 يتعلق بتطبيق ميزانيات تسيير البعثات الجزائرية في الخارج 116
المادة 4
يجب على البعثات تقديم الوثائق الاثباتية المتعلقة بنفقاتها خلال الثلاثة أشهر الموالية للتأديات .
وفي حالة عدم اثبات النفقات يجب أن يقدم سبب وعنوان النفقة ان عدم تقديم وثائق الاثبات أو سبب وعنوان النفقة في الآجال المحددة يؤدى الى فرض العقوبات الادارية وعند اللزوم الى المتابعات المنصوص عليها في قانون العقوبات