مرسوم رقم 65-25
· ج.ر عدد 7 لسنة 1965
مرسوم رقم 2565 مؤرخ في 12 رمضان عام 1384 الموافق 14 يناير سنة 1965 يتعلق بتطبيق ميزانيات تسيير البعثات الجزائرية في الخارج 116
المادة 2
تعمد مصالح الخزينة الى تأدية ربع الاعتمادات السنوية المقررة لميزانية البعثات وذلك في الخمسة عشر يوما الأولى من كل ثلاثة أشهر وبصورة انتظامية متوالية و تجرى هذه التأديات على طلب عاد يرفق بشيك قابل للسحب . ويجرى توقيع الطلب والشيك من قبل المحاسب ثم يقوم رئيس البعثة بتوقيعهما للمصادقة وفقا لما هو موضح فيما بعد