المادة 9
ان الاسعار العادية لاعادة بيع الخضر اليابسة المشار اليها في المواد من 1 الى 8 من هذا المرسوم تشمل :
أ ) السعر الاساسى للانتاج من كل نوع من الخضر اليابسة
ب ) رسم التوزيع بالتساوى لمكافآت التمويل والخزن المنصوص عليه فى المادة 12 من هذا المرسوم
ج ) رسم التوزيع بالتساوى للاسعار الداخلية المنصوص عليه في المادة 11 من هذا المرسوم
د ) حد الربح الخاص باعادة البيع وهو يحدد ب 30را د. ج .
وتطبق الاسعار كما يلى :
1 ) العدس الجزائرى الاشقر الكبير الحجم :
من قطر 5 مم = 74 ٫ 103 د. ج من قطر 6 مم = 11374 د. ج من فطر 7 مم = 12374 د. ج
2 ) العدس الابيض الجزائري :
من قطر 4 مم = 6574 د. ج من قطر 5 مم = == 7574 د. ج من قطر 6 مم = 8574 د. ج ) العدس الاخضر الجزائري :
من قطر 3 مم = 74 128 د. ج من قطر 4 مم = 138,74 د. ج من قطر 5 مم = 148,74 د. ج
4 ) الحمص :
من قطر مم = ه ره 9 د. ج من قطر 75 مم = 96,50 د. ج من قطر 8 مم = هر 97 د. ج من 8,5 مم = 50 0 98 د. ج
ه ) اللوبياء البيضاء اليابسة : 12370 د. ج
6 ) الجلبان اليابس : 50 700 د.ج وفوق ال 10 فلا تعتبر البضاعة صحيحة ولا تجارية ( 7 ) الفول : 50 700 د. ج
- ويتراضى المشترى والبائع بكل حرية بخصوص الثمن الفويل :