مرسوم رقم 65-248
· ج.ر عدد 86 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-248 مؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تحديد الاسعار وكيفيات تأدية قيمة الخضر اليابسة المخزونة والجزائرية الموسم 1965-1966 واعادة بيعها 1169
المادة 8
ان السعر الاساسي على الانتاج لقنطار الفويل اليابس الجزائري والكامل والسليم والصحيح والتجاري يحدد ب 30 دج .
وينطبق هذا السعر على البضاعة التي لا تتضمن أكثر
8 ) الفويل : 50 450 د.ج ان الاثمان الاساسية لاعادة البيع المشار اليها أعلاه تعدل عند الاقتضاء مع مراعاة جداول التخفيضات المقررة في المواد من 1 الى 8 العنوان 2 : الرسوم ب المكافآت كيفيات الدفع ، والاختران - ونظام اعادة البيع 1172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1385 ه