المادة 7
ان السعر الاساسي على الانتاج عن قنطار الفول اليابس الجزائرى الكامل والصحيح والسليم والتجاري لغلة 1965 يحدد ب 55 دج .
ويشمل هذا السعر بضاعة ذات سعة لا تقل عن الحجم رقم 36 المطابق للغربال ذي الثقوب البالغة حجم 14 مليمترا .
التخفيضات :
1 ) عن الحبوب الغريبة :
السماح 1 % ويقع من ا.ر. ٪ تخفيض نسبته 25ر. على السعر الاساسي عن كل قسم أو جزء القسم البالغ 250 غراما .
2 ) عن الحبوب المؤوفة : ( الفول من لون بنفسجي والغول النمش ) السماح 3 % ويقع من 3.1 الى 10 ٪ تخفيض نسبته 25ر0 ٪ من السعر الاساسي عن كل قسم أو جزء القسم البالغ 250 غرام .
من 4 ٪ من الحبوب الغريبة و 10 ٪ من الحبوب الملسوعة من قبل الحشرات وفوق هذه المقادير فلا تعتبر هذه البضاعة صحيحة ولا
- تجارية ويتراضى المشترى والبائع بكل حرية بخصوص الثمن