المادة 6
ان السعر الاساسى على الانتاج القنطار الجلبان اليابس الجزائرى الكامل من اللون الاخضر الساطع والصحيح والسليم والتجاري لفلة سنة 1965 يحدد ب 55 دج .
وينطبق هذا السعر على البضاعة ذات القطر البالغ 4 مليمترات .
التخفيضات :
1 ) عن الحبوب الغريبة :
السماح 1 %
- ومن 1001 % يقع تخفيض نسبته 25ر. % من السعر الاساسي عن كل قسم أو جزء القسم البالغ 250 غراما الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1171
20 ) عن الحبوب المؤوفة ( الحبوب الغير الملونة والحبوب المصفرة والحبوب المقروضة من الطيور والانواع الاخرى من الجلبان والحبوب الاخرى المنتجة السماح 7 ٪ 0 ويقع من 70.1 الى 15 ٪ تخفيض نسبته 25 ر. % على السعر الأساسي عن كل قسم أو جزء القسم البالغ 500 غرام .
وما يزيد على 15 % فلا تعتبر البضاعة صحيحة ولا تجارية ويتراضى المشترى والبائع بكل حرية بخصوص الثمن ) عن الحبوب الملسوعة من قبل الحشرات :
السماح 1 % ومن 1.1 الى 10 % يقع تخفيض نسبته 20 ر. من السعر الاساسي عن كل قسم أو جزء القسم البالغ 250 غراما .
وما يزيد على 10 % ، فلا تعتبر البضاعة صحيحة ولا |
- تجارية ويتراضى المشترى والبائع بكل حرية بخصوص الثمن .
الفول :