المادة 4
ان السعر الاساسي على الانتاج القنطار من الحمص السليم والصحيح والتجارى عن غلة سنة 1965 يحدد ب : 80 دج للحمص الذي يبلغ قطره 7 مليمترات 81 دج للحمص الذى يبلغ قطره 7٫5 ٫ 7٫5 مليمترات دج للحمص الذي يبلغ قطره 8 مليمترات دج للحمص الذي يبلغ قطره 85 مليمترات فأكثر يطبق هذا السعر على البضاعة التي لا تتضمن أكثر من 10 % من وزن الحبوب التي تقل سعتها مباشرة عن تلك النسبة .
التخفيضات :
1 ) عن التجاوز الحاصل في السماح للحبوب التي تقل سعتها مباشرة عن تلك النسبة .
من 10.1 الى 35 % يقع تخفيض نسبته 4. ر. دج عن كل نقطة
- فوق 35 % ، يقع تطبيق سعر الصنف الاقل سعة
2) عن المواد الغريبة السماح 1 % ومن 1. را % يقع تخفيض نسبته 25 ر. % من السعر الاساسي عن كل قسم أو جزء القسم البالغ 250 غراما .
3) عن الحبوب المؤوفة ( الحبوب غير الناضجة والحبوب الخضراء او المسمرة والحبوب المكسرة او الممضغوطة المقدار المسموح به 5 ٪ ومن 1. ره % يقع تخفيض نسبة 25ر. % من السعر الاساسي عن كل قسم أو جزء القسم البالغ 500 غرام .
4) عن الحبوب الملسوعة :
المقدار المسموح به 2. ر . % من 21. ر الى 50ر. % يقع تخفيض نسبته 50 ر . دج عن كل قسم او جزء القسم البالغ 10 غرامات أما ما يزيد على 50 ر . % فلا تعتبر البضاعة صحيحة ولا تجارية ويتراضى المشترى والبائع بخصوص الثمن بكل حرية .
اللوبياء البيضاء اليابسة :
المادة ه : ان السعر الاساسي على الانتاج عن قنطار من اللوبياء البيضاء اليابسة والسليمة والصحيحة والتجارية عن غلة سنة 1965 يحدد ب 102 دج .
التخفيضات :
1 ) عن المواد الغريبة :
السماح 1 % ومن 1. را % ، يقع تخفيض نسبته 25ر. % من السعر الاساسي عن كل قسمة او جزء القسم البالغ 250 غراما •
2 ) عن الحبوب الملونة :
السماح 2 ٪ ومن 2001 يقع تخفيض نسبته 25ر. من السعر الاساسي عن كل قسم أو جزء القسم البالغ كغ واحدا .
أما الحبوب ذات اللون البنفسجي أو الوردي فتحسب على أساس نصف وزنها الجلبان اليابس :