المادة 2
ان السعر الاساسي على انتاج قنطار العدس الابيض الجزائري السليم والصحيح والتجاري لغلة سنة 1965 يحدد كما يلي : 1170 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1385 ه 50 دينارا جزائريا فيما يخص العدس الذي يبلغ قطره 4 ميليمترات ، 60 دينارا جزائريا فيما يخص العدس الذي يبلغ قطره ه ميليمترات ، 70 دينارا جزائريا فيما يخص العدس الذي يبلغ قطره 6 ميليمترات ، ويشمل هذا السعر البضاعة التي لا تحتوى على أكثر من ه 70 % من وزن الحبوب التي تنخفض سعتها مباشرة عن تلك النسبة التخفيضات :
ان نسب السماحات وجدول التخفيضات المطبقة على العدس الابيض هى نفس النسب التي تطبق على العدس الجزائري الاشقر الكبير الحجم .