مرسوم رقم 65-248
· ج.ر عدد 86 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-248 مؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تحديد الاسعار وكيفيات تأدية قيمة الخضر اليابسة المخزونة والجزائرية الموسم 1965-1966 واعادة بيعها 1169
المادة 16
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية والتخطيط كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الشعبية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية وحرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 | اكتوبر سنة 1965 هواري بو مدين وزارة الصناعة والطاقة