مرسوم رقم 65-248
· ج.ر عدد 86 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-248 مؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تحديد الاسعار وكيفيات تأدية قيمة الخضر اليابسة المخزونة والجزائرية الموسم 1965-1966 واعادة بيعها 1169
المادة 13
يستوفى المكتب كمدخول عند الاقتضاء ، زيادة على رسم التوزيع بالتساوى للاسعار الداخلية ، الفرق الحاصل بين السعر الداخلى وسعر بضائع الاستيراد وذلك عندما يكون هذا السعر الاخير أقل من السعر الداخلى لاعادة البيع .
و مقابل هذه المداخيل ، يتحمل المكتب عند الاقتضاء الفائض الحاصل في ثمن كلفة الخضر اليابسة للاستيراد بالنسبة للثمن الداخلي الخاص باعادة البيع .