مرسوم رقم 65-248
· ج.ر عدد 86 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-248 مؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تحديد الاسعار وكيفيات تأدية قيمة الخضر اليابسة المخزونة والجزائرية الموسم 1965-1966 واعادة بيعها 1169
المادة 12
تستوفى الهيئات المختزنة عن كل قنطار من الخضر اليابسة الصادرة من الشراء المباشر على الانتاج والمحتفظ به الى نهاية يوم 15 وآخر يوم من كل شهر ، مكافأة للتمويل والخزن يحدد سعرها نصف الشهرى كما يلي :
- 37 ر . د. ج عن كل قنطار من العدس 35 ر . د. ج عن كل قنطار من الحمص والجلبان والفول والفويل
- 45 ر. د. ج عن كل قنطار من اللوبيا البيضاء