المادة 11
تدفع الهيئات المختزنة للمكتب الجزائري المهنى للحبوب :
1 ) عن جميع الحبوب التي تستلمها ، الرسوم المشار اليها في المادة 10 من هذا المرسوم .
2 ) عن جميع كميات الحبوب المعاد بيعها :
1) رسما للتوزيع لتغطية مكافآت التمويل والخزن المقررة في المادة 12 من هذا المرسوم .
ويحدد مبلغ هذا الرسم عن كل قنطار ب :
العدس : 44 4 د. ج
- الحمص والجلبان والفول والفويل : 420 اللوبيا البيضاء : 40 ره د. ج
ب ) رسما خاصا بالتوزيع بالتساوى للاسعار الداخلية ويحدد ب : 10 دنانير عن كل قنطار من العدس والحمص والجلبان والفول والفويل 15 د. ج عن كل قنطار من اللوبيا البيضاء .