مرسوم رقم 65-248
· ج.ر عدد 86 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-248 مؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تحديد الاسعار وكيفيات تأدية قيمة الخضر اليابسة المخزونة والجزائرية الموسم 1965-1966 واعادة بيعها 1169
المادة 10
تستوفى عن كل قنطار من الخضر اليابسة تتسلمه الهيئات المختزنة الرسوم المحملة على عاتق المنتجين والتالي بيانها :
1) رسم اجمالي بقدر 70 ر . د. ج يشمل :
رسم الاحصائية بقدر 50 ر . د. ج يستوفى لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب ،
- رسما قدره 20 ر . د. ج يستوفى لفائدة المكتب وتعميم استعمالها ،