مرسوم رقم 65-229
· ج.ر عدد 76 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-229 مؤرخ فى 11 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 7 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد من ميزانية التكاليف المشتركة الى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة 1070
المادة الأولى
يلغى من ميزانية عام 1965 اعتماد قدره عشرون ألف دينار .. ر 20 د. ج) مقيد في ميزانية (التكاليف المشتركة ) وفى الباب 42-11 ( النشاط الدولي » .