المادة 4
يجوز أن يتقدم لاجتياز الاختبارات التطبيقية والشفهية :
المعلمون المتمرنون ، المدربون الناجحون فى اختبارات الثقافة العامة 1028 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى لعام 1385 ه والبيداغوجية من يثبتون قيامهم خلال ثلاث سنوات في سلك المدربين .
ان النجاح فى هذه الاختبارات يبيح ترسيم المعلمين في السلك ابتداء من اول يناير الذى يلى ذلك النجاح .
المادة ه : يجوز ان يتقدم للترشيح وعلى وجه التتابع فقط للسلسلة الأولى من الاختبارات وللسلسلة الثانية منها ، المتدربون والمعلمون في التعليم الابتدائي ومن ذوى الجنسية الجزائرية