مرسوم رقم 65-222
· ج.ر عدد 73 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-222 مؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 يمنح بموجبه تعويض للمعلمين المكلفين بادارة المدارس الابتدائية . 1046
المادة 2
يتقاضى المعلمون المكلفون بادارة المدارس الابتدائية، زيادة على المرتب والتعويضات من كل نوع التي يستفيدون منها في سلكهم الاصلى ، تعويضات عن الوظيفة غير قابلة للاقتطاع لفائدة المعاش وذلك حسب المعدلات الشهرية المبينة في الجدول التالي :
الجمعة 7 جمادى الأولى عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1047 مدرسة ذات قسمين مدرسة ذات ثلاثة أو أربعة مدرسة ذات خمسة الى تسعة مدرسة ذات عشرة أقسام فأكثر اقسام اقسام دج ه دج