مرسوم رقم 65-221
· ج.ر عدد 73 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-221 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 يحدد بموجبه مبلغ التسبيقات التي تدفع لمنتجى الخضر اليابسة عن غلة 1965. 1044
المادة 2
سيكون لكل منتج يدفع الخضر اليابسة ، حساب وقتي يمكن تصفيته مع اعتبار الاضافات والتخفيضات كما هي معينة اثناء تحديد السعر النهائي للعدس واللوبياء البيضاء اليابسة والجلبان والفول والفويل