مرسوم رقم 65-221 · ج.ر عدد 73 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-221 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 يحدد بموجبه مبلغ التسبيقات التي تدفع لمنتجى الخضر اليابسة عن غلة 1965. 1044

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.