الباب الاول — اسعار الحبوب القمح الطرى
المادة 9
تؤدى المنظمات المختزنة ومؤسسات البذار مباشرة الى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب وحسب الكيفيات المحددة بالمادة 5 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 ما يلي :
1 - عن جميع الحبوب التي تستلمها :
الرسوم المنصوص عليها بالمادة 8 من هذا المرسوم الضرائب المترتبة على التسليمات المنصوص عليها بالمادة 7 من المرسوم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959
2 - عن جميع كميات الحبوب المعاد بيعها أو المحولة للتشغيل :
ان الجزء الخاص برسم التخزين المترتب على عاتق المشغلين هو الجارى تحديده بمبلغ 40 ر . دج بموجب المرسوم رقم 65-214 المؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1385 ( 19 غشت سنة 1965 ) .