الباب الاول — اسعار الحبوب القمح الطرى
المادة 8
يستوفى عن كل قنطار من الحبوب التي تستلمها منظمات التخزين ومؤسسات البذار الرسوم التالية :
1 - رسوم القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال :
يستوفى عن جميع الكميات المسلمة رسم اجمالي قدره ر دج وذلك يشمل :
الرسوم المترتبة على عاتق المنتجين وهي :
رسم الاحصائية البالغ 50 . دج لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب ، رسم قدره 20ر. مخصص لتحسين انتاج البذور واشاعة استعمالها ب رسم التوازن الذى تتحمله المنظمات المختزنة ومؤسسات البذار البالغ 10 ر . دج عن القنطار والمخصص لتسديد التعويضات الرامية لاجراء معادلة الاعباء المترتبة على عاتق المنظمات المختزنة والمنصوص عليها بالمادة 14 من المرسوم رقم 59 909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 وعلاوة على ذلك يستوفى جزء من رسم التخزين المترتب على المنتجين و قدره .. را دج . 2 رسوم القمح الطرى والخرطال المترتبة على عاتق المنتجين :
رسم التضامن بعنوان موسم حراثة 1964 1965 وقدره 30 ر . دج .
- رسوم القمح الصلب فقط المترتبة على عاتق المنتجين رسم خيسان الثقل وقدره 50 ر . دج .
رسم التوازن لصالح انتاج القمح الطرى وقدره | 00 را ذج .
رسم تضامن بعنوان موسم الحرث لعام 1964-1965 و قدره 60 ر . دج .
4 - رسوم الشعير فقط المترتبة على عاتق المنتجين :
رسم خيسان الوزن و قدره 50 ر . دج .
رسم التوازن لصالح انتاج القمح الطرى البالغ .. را دج .
رسم التضامن بعنوان موسم حراثة عام 1964-1965 و قدره 30 ر . دج . ، 6 ه عن الذرة :
يستوفى عن جميع الكميات المسلمة رسم اجمالي قدره 70 ر . دج على القنطار يتحمله المنتجون ويشمل :
رسم الاحصائية وقدره 50 . لصالح المكتب الجزائري المهني للحبوب ، رسما قدره 20ر. دج مخصصا لتشجيع انتاج البذور واشاعة استعمالها وعلاوة على ذلك يستوفى الجزء الخاص برسم التخزين المترتب على عاتق المنتجين و قدره .. را دج .